الشهيد الثاني
438
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
في ذلك ( 1 ) خلاف ، إلا أن كلام الأصحاب مطلق ( 2 ) . ( وولد المملوكة إذا حصلت لها الشروط الثلاثة ) وهي الدخول وولادته لستة أشهر فصاعدا ولم يتجاوز الأقصى ( يلحق به ، وكذلك ولد المتعة ) ولا يجوز له نفيه لمكان الشبهة فيهما ( 3 ) ( لكن لو نفاه انتفى ) ظاهرا ( بغير لعان فيهما وإن فعل حراما ) حيث نفى ما حكم الشارع ظاهرا بلحوقه به ، أما ولد الأمة فموضع وفاق ، ولتعليق اللعان على رمي الزوجة في الآية ( 4 ) ، وأما ولد المتعة فانتفاؤه بذلك ( 5 ) هو المشهور ومستنده ( 6 )